الشهيد الثاني

239

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

أمر معين فلا بد له من محل معين . وقد تقدم مثله في الطلاق ( 1 ) ، والمصنف رجح في شرح الإرشاد الوقوع ( 2 ) ، وهنا توقف . وله ( 3 ) وجه إن لم يترجح اعتباره ، فإن لم يعتبر التعيين فقال : أحد عبيدي حر صح ، وعين من شاء . وفي وجوب الإنفاق عليهم قبله ( 4 ) ، والمنع من استخدام أحدهم ، وبيعه وجهان . من ( 5 ) ثبوت النفقة قبل العتق ولم يتحقق ( 6 ) بالنسبة إلى كل واحد فيستصحب ، واشتباه ( 7 ) الحر منهم بالرق مع انحصارهم فيحرم استخدامهم وبيعهم ، ومن ( 8 ) استلزام ذلك الإنفاق على الحر بسبب الملك ، والمنع ( 9 ) من استعمال المملوك .